الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

التحية وإكرام الضيف وما يلحق بذلك

صفحة 146 - الجزء 1

  قوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}⁣[النساء: ٥٨]، يؤخذ من ذلك أنه يشترط في الحاكم أن يكون مجتهداً وعدلاً؛ لأنه لا يتم الحكم بالعدل إلا ممن كان كذلك.

  قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥}⁣[النساء]:

  قد يؤخذ من ذلك أن الحاكم إذا تبين له الحق أمضاه، ولا يجوز له بعد التبين المصالحة، فعلى هذا لا تجوز المصالحة إلا قبل ما يتبين للحاكم الحق، فإذا تبين حرم الصلح.

  كما يؤخذ منها أنه لا يجوز مناصرة المبطل، فلا يلقن الحجة.

  قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}⁣[المائدة: ٤٨]:

  يؤخذ منه أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين وجب عليه أن يحكم بينهم بأحكام الإسلام، وهكذا سائر أهل الملل، ويتفرع على ذلك ما إذا تحاكم أهل الخلاف من المسلمين إلى الحاكم فيلزمه الحكم بما يراه الحق في مذهبه، ولا يلتفت إلى مذهب المتخاصمين.

  قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٥ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٢٦}⁣[الشعراء]:

  قد يؤخذ منه أن الحاكم لا يعمل بالإقرار الذي استوضح كذبه كما يقصد به الاستهزاء والضحك واللعب ونحو ذلك.

  قوله تعالى: {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ١٦}⁣[يوسف]:

  يؤخذ منه أن الحاكم يلزمه التثبت؛ فلا يغتر ببكاء أحد الخصمين أو شكايته وتظلمه.