الخط
  ٦ - إذا حلف المنكر وحكم الحاكم على موجب ذلك، ثم تبين له من بعد ذلك أن الحق في خلاف حكمه؛ إما بحضور بينة عادلة أو بإقرار - حكم على مقتضى ذلك وترك حكمه الأول، وعلى هذا فيكون حكمه الأول بمنزلة المقيد بعدم الشهادة أو بعدم الإقرار؛ وهذا من أجل إقامة الحق والعدل.
  ٧ - «ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه»؛ وبناءً على هذا فيجب حبس المتمرد ومن عليه الحق؛ وذلك لإقامة الحق؛ فيحبس الرجل لنفقة طفله وأبويه العاجزين، و ... إلخ.
  ٨ - للقاضي أن يحكم بعلمه؛ وذلك لما أمر الله به من العدل والحق، إلا في الحدود؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}[النور: ٤].
  ٩ - يلزم الحاكم الإنفاق على زوجة الغائب من مال زوجها، وكذا قضاء ديونه الثابتة؛ لأن ذلك من الحق والعدل المأمور به.
  ١٠ - إذا عرف الحاكم اختلال شهادة الشاهدين وفسادها فينبغي أن يطلب من المدعي زيادة الشهود، وذلك لئلا يستاء الشاهدان لعدم قبول شهادتهما إن صرح بفسادها، وذلك لقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}[البقرة ٢٨٢].
  ١١ - للحاكم الحجر على المديون أو حبسه إن طلبه الخصوم، وكل ذلك من أجل إقامة الحق والعدل. وهذا إذا كان للمفلس من المال غير ما استثني له، وإلا فلا يجوز حبسه؛ لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠].
  ١٢ - ينبغي أن يتجنب الحاكم إصدار الأحكام في حال تشوش ذهنه بالجوع ومضايقة البول والغائط، وفي حال الغضب والنعاس والوجع ونحو ذلك، وكل ذلك من أجل الاحتياط في الحكم بالقسط والعدل، ومن هنا دعا موسى فقال: {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٥}[طه].