فوائد في القضاء
  قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} ... الآية [المائدة: ٤٢]:
  يؤخذ من ذلك بمعونة القصة التي رواها الهادي # وغيره أن شهادة اليهود بعضهم على بعض جائزة.
  وبناءً على ذلك فتجوز شهادة النصارى بعضهم على بعض، وكذلك سائر أهل الملل الكفرية.
  وبناءً على ذلك فتجوز شهادة المجبرة بعضهم على بعض، وكذلك المشبهة، وسائر الفرق المخالفة.
  وقوله: {بِالْقِسْطِ}[المائدة: ٤٢]، يؤخذ منه أن على الحاكم أن يتحرى الحق والعدل في الحكم؛ وذلك بالنظر في عدالة الشهود المعتبرة عند أهل كل مذهب، وكذلك غير العدالة من العداوة والتهمة وجر المنفعة، و ... إلخ.
  وقد يجب عليه تحليف الشهود كما قدمنا في آية الوصية.
  وقد يجب عليه تفريقهم لأحوال تَعْرِض تقتضي ذلك، وكل ذلك من أجل الاحتياط في الحكم بالقسط.
  لا بد في الشهادة من لفظها، فيقول الشاهد: أشهد، فإن لم تكن بلفظها لم تسم شهادة، وإنما هي إخبار.
  قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}[البقرة: ١٤٣]:
  يؤخذ منه أن شهادة المسلمين على غيرهم من أهل الملل جائزة.
  إذا رجع الشاهدان أو أحدهما لزم رد الحكم، واسترجاع المال الذي أخذ بموجب الشهادة، وذلك من أجل الحكم بالقسط، والله أعلم.