الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

تكميل

صفحة 153 - الجزء 1

  مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}⁣[النحل: ١٢٦]، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤]، ولا خلاف في ذلك فيما يظهر، والله أعلم.

  وفي قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ} ... الآية ما قد يستدل به على أن الدية على العاقلة في قتل الخطأ، وذلك أن الله تعالى لم يجعل على قاتل هذا دية مع أنه مؤمن. والسبب في ذلك - والله أعلم - أنه من قوم محاربين، وقد عُلِم أن الكافر لا يرث المسلم، فالأولى حينئذ بديته هم المسلمون.

  فعرفنا حين لم يحكم بها لهم في هذه الحال - مع استحقاقهم لها دون قرابة المقتول الكافرين - أنهم هم الذين يتحملونها لو كان المقتول من قوم أهل ميثاق، أو من قوم مؤمنين. فتكون الدية قد وجبت عليهم، ثم سقطت؛ لأنهم المستحقون لها.

النوع الرابع: مذهب العامي الصرف

  يحمل ما فعلته العوام في المسائل العملية على الخطأ المعفو عنه، فلا يؤاخذون بخطئهم في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ...}⁣[الأحزاب ٥]، إلا ما كان من ذلك خارقاً للإجماع فيجب إنكاره، ولا ينبغي إقراره، وذلك كتزويج المعتدة في حال عدتها، وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٨٥}⁣[آل عمران].

تكميل

  قوله تعالى: {إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ}⁣[الأعراف: ١٦٣]:

  أخذ من هذه الآية ومن قصتها: أن فاعل السبب هو فاعل المسبب، ومن هنا فيضمن فاعل السبب ما حدث به من الجناية.