أمارات البلوغ
  ٤ - ولأن ذلك أحوط.
  وفي الآية ذكر لبعض نواقض الوضوء: وذلك البول والغائط والريح، الذي كني عنه في الآية بالمجيء من الغائط، وملامسة النساء.
  وفي الآية إيجاب الغسل من الجنابة.
  وفيها أن التيممَ يقومُ مقام الوضوءِ والاغتسالِ عند العذر.
  وفيها ذكر أعضاء التيمم: وهي الوجه واليدان، وذلك أن تُمْسَح بالتراب.
  وفيها أن الطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى.
  وفيها أنه يُشترط طهارة الصعيد، وأن يَعْلَقَ باليد والوجه؛ لقوله: {منه}.
  وفيها أنَّ شرْعَ التيممِ رخصةٌ وتيسيرٌ لِأهل الأعذار.
  وفيها أنَّ السفرَ والمرضَ وعدمَ الماءِ أعذارٌ مبيحة للتيمم.
  والأرجحُ أنْ تُمسحَ اليدان إلى المرفقين كالوضوء، وهو المشهور من مذهب أهل البيت $.
  وفاقدُ الماء في الحضر يتيمم؛ لِقَوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن ١٦].
  وفيها أَنَّ الصعيدَ مطهّرٌ، وَأَنَّ اللهَ شرعَ الوضوءَ والتيممَ من أجل الطهارة والنظافة، فبطريق الأولى يَجب إزالةُ النجاساتِ العالقة ببدن المصلي إذا أراد القيام إلى الصلاة، فَمِن هنا يجبُ غسلُ الفرجين.
  فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر الله تعالى ذلك(١) في آية الوضوء؟
  قلنا: الطهارة نوعان:
  ١ - طهارةٌ شرعيةٌ لم تَهتدِ إليها العقولُ، فهذا النوع تَولَّى الله تعالى بيانه.
(١) أي: غسل الفرجين.