الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

ولي الأمر

صفحة 168 - الجزء 1

  وأن فِعْل ذلك من الكبائر، وأنه يستحق الفاعل لذلك اللعن.

  قوله تعالى: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ} ... الآية [التوبة ٤٧]، وقوله تعالى: {وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ٤٦}⁣[التوبة]:

  يؤخذ من ذلك أن الإمام لا يُخْرِجُ معه للجهاد أهل الفساد والمخذِّلين والمرجفين ونحوهم.

  قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} ... الآية [الحجرات ٧]:

  يؤخذ من ذلك أنه ينبغي الاتباع لرأي الإمام إذا تضاربت الآراء، وأن رأيه هو الأولى بالاتباع.

  قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}⁣[التوبة ٤٣]:

  يؤخذ منه أن إذن الإمام لا يفيد إلا من كان معذوراً في الواقع، وأنه يلزم الإمام البحث والتفتيش عما يصدره من الأحكام ونحوها.

  قوله تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}⁣[البقرة ٢٧٩]:

  يؤخذ منه أن من لم يترك المعاملة بالربا يجب على الإمام جهاده وقتاله حتى يرجع إلى طاعة الله.

  ويلحق بذلك ما أشبهه من الكبائر.

  قوله تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ}⁣[التوبة ٩١]:

  يؤخذ من ذلك أن العدو إذا كان بعيداً لم يجب النهوض إليه إلا إذا وُجِد الزاد والراحلة ومؤنة من يلزم مؤنته حتى يرجع كالحج.