الغنائم
  يؤخذ من ذلك حل ما في دار الحرب من الأرضين والمنازل والأموال.
  وقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ... الآية [المعارج ٣٠]، وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء ٢٤]، وقوله تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء ٣]، وغير ذلك كثير:
  يؤخذ من ذلك حل تغنم أزواج الكفار ونسائهم، وحل الوطء بالملك، وحل البيع والشراء فيهن؛ إذ هو من توابع الملك ولوازمه.
  وقوله تعالى: {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا ...}[الحشر ٢]، وقوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ}[الحشر ٥]:
  يؤخذ من ذلك جواز إتلاف أموال المحاربين التي لم يتأت للمسلمين نقلها.
  وينبغي أن يكون جواز ذلك في حال ما إذا لم يستطع المسلمون حيازتها، أو كان في ذلك إغاظة للأعداء، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأقرب أنه لا يجوز ذلك؛ لما أمر الله به من حفظ الأموال.
  قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ...} إلى قوله: {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ...} {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}[الحشر ٦ - ٧]:
  يؤخذ من ذلك أن الغنيمة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب تكون خاصة للنبي ÷ أو للذي يقوم مقامه، وهو إمام المسلمين.
  نعم، ما قدمنا من الآيات في حل الوطء يدل على أنه لا يصح تملك الأم والبنت والأخت و ... ، من الأرحام المحارم، وعليه فمن ملك شيئاً من ذلك عتق عليه، ويقاس على ذلك تملك الأنثى للأنثى والذكر للذكر.