الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

قاعدة

صفحة 195 - الجزء 1

قاعدة

  قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}⁣[النحل ١٠٦]، وقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}⁣[البقرة ٢٣٩]:

  قد يؤخذ من ذلك ونحوه الدليل على القاعدة التي تقول: «إن حفظ النفس أولى من حفظ الدين»، وصحة القاعدة: «الضرورة تبيح المحظورات».

  وبناءً على ذلك فيجوز ترك الواجب وفعل المحظور من أجل حفظ النفوس. وقد يستثنى من ذلك قتل النفس المحرمة فلا يجوز؛ وذلك لأن فيه إهلاك النفس وإهلاك الدين من أجل حفظ النفس، وقد استثني أيضاً الزنا فلا يجوز بالإكراه، وقد يستدل لذلك بأن فيه تضييع النسل، وهو بمنزلة إهلاك النفس، بالإضافة إلى تضييع الدين، والله أعلم.

  ومن هنا فيتفرع على هذه المسألة كثير من المسائل الفقهية كنظر الطبيب إلى العورة عند المعالجة، وغير ذلك كثير، ومن هنا جاء في الأثر: الضرورة تبيح المحظورات.

قاعدة

  قوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}⁣[يونس ٣٦]:

  قد يؤخذ منه الدليل على القاعدة التي تقول: «لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين أو خبر عدل»، هذا، وخبر العدل معمول به كما قدمنا دليل ذلك.

  كما يؤخذ من ذلك الدليل على شرعية العمل بالاستصحاب، وذلك في كثير من مسائل الفقه: كاستصحاب الطهارة والنجاسة، واستصحاب الليل والنهار في الصيام والإفطار والصلاة، وكاستصحاب النكاح، والطلاق، والبيع، والشراء، والملك وغير ذلك، وفي الإقرار والدعاوى، وفي القضاء، وغير ذلك كثير، فإن الحاكم يحكم ببقاء الدين، والملك، والرق، والنكاح، ونفي الزوجية،