الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

السهو في الصلاة

صفحة 40 - الجزء 1

السهو في الصلاة

  قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥]، قد يؤخذ من ذلك أن السهو في الصلاة لا يبطلُها، وذلك بأن يقرأَ في موضع تسبيح، أو العكس، أو يقوم في موضع قعود، أو العكس.

  أما النقص من الصلاة سهواً فلا يعفى عنه؛ وذلك لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}⁣[البقرة: ٢٣٨]، اللهم إلا أن يذكرَه المصلي قبل السلام فيؤديه قبل السلام.

  وقد يؤخذ من الآية الأخيرة - وهي قوله: {حَافِظُوا ...} إلخ - أن مَنْ كان مبتلى بالشك والوسوسة في الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاً فَليَبْنِ على اليقين، وذلك الثلاث ويَضِفْ إليها ركعة، وهذا غاية ما يلزمه من المحافظة؛ وذلك لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن: ١٦].

  وأما غير المبتلى بالشك فإنه يعيد؛ وذلك لأنه يمكنه المحافظة على أعداد الركعات بيقين من غير زيادة ولا نقصان.

  هذا، وقد جاء في السنة الترخيصُ عامًّا للمبتلى وغيره، والله أعلم.

  نعم، قد جاء الاتفاق على مشروعية سجود السهو على مَن قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو زاد ركعة سهواً.

  وسجودُ السهو سجدتان بالاتفاق.

  قوله تعالى: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٥}⁣[المائدة]، يؤخذ منه أن الفعلَ اليسير في الصلاة لا يُفسدها، كالإشارة باليد وبالإصبع، وأن حديث النفس لا يُفسدها، ولا سجود سهو لذلك، والله أعلم.