الإمام والمؤتم
الإمام والمؤتم
  المؤتم تابع والإمام متبوع، ولا خلاف في هذا.
  وبناءً على ذلك فيلزم أن يكون المؤتمون خلف الإمام، فتبطل صلاة من تقدم على الإمام.
  وعليه أيضاً فيجب أن يتابع المؤتمُ إمامَ الصلاة في القيام والركوع والسجود والقعود، ولا يجوز أن يتقدمه بشيء من ذلك، ولا يتأخر عنه تأخراً يخل بالمتابعة.
  ومن مقتضى ذلك أن يستويا في نية الفرض، فليس بمؤتم من يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر.
  ومن مقتضى ذلك أن ما دخل مِن نقصٍ على الإمام أو فسادٍ يدخلُ مثلُه على المؤتم. وما ذكرنا هو الأصل، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة.
  الفطرة تقضي بتقديم الأقرأ للإمامة في الصلاة، وبتقديم الأشرف، وذي السن، والأعلم، ألا ترى أن العقلاء تستنكر تقديم الغلام على الشيوخ في المحافل والمجامع ونحو ذلك، وكذلك تقديم الوضيع على الشريف، ومثل ذلك تقديم الجاهل الغبي على العالم الذكي، و ... إلخ.
  والإسلام لم يجيء إلا بما يعرف لا بما ينكر، ومن هنا قال تعالى: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ}[الأعراف: ١٥٧].
  ومن هنا فيُقدمُ للإمامة أعلمُ القوم بأحكام الصلاة، بما في ذلك إتقان القراءة والأذكار.
  فإن استووا في ذلك فأكثرهم علماً، وذلك أن شرف العلم وفضله أرجحُ من شرف السن والنسب، ثم إن استووا فالأشرف نسباً، ثم إن استووا فأسنهم، والله أعلم، وهذا الذي ذكرنا مستوحىً من الفطرة، والله أعلم.