الاعتكاف
  وقال تعالى بعد ذكره للرمان والزيتون والأعناب وغيرهما: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١]، أُخِذَ من ذلك:
  الدليلُ على وجوب الزكاة في غير البر والشعير والذرة والتمر والعنب مما أخرجت الأرض.
  وأخذ من ذلك أن الزكاة لا تجب قبل وقت الحصاد، فإذا انتفع صاحب الزرع والشجر قبل الحصاد فلا زكاة عليه.
  وأنها على الفور.
  وعلى أن مؤن التسليم على المالك؛ إذ الوجوب عليه.
  وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة: ١٠٣]، يؤخذ منها:
  ١ - أن الزكاة تجب في كل ما يسمَّى مالاً، وقد جاء تخصيص القليل من السنة، وكذلك البعض.
  ٢ - بيان الحكمة في أخذ الزكاة: وهي الطهارة والزكا الصلاح.
  ٣ - وجوب الدعاء لمؤدي الزكاة، وفي ذلك مصلحة كبيرة؛ فإن المعطي للزكاة إذا شعر برضا النبي ÷ أو الإمام والوالي، وبالاعتداد بالشيء اليسير والدعاء عليه - سارع إلى إعطاء زكاته وإن قَلَّت.
  ومن هنا فينبغي للآخذ أن يستعظم ما أُعطي، وأن لا يتهاون بشيء من الزكاة لقلته، بل يستبشر بالقليل كما يستبشر بالكثير، وأنْ يدعوَ لمعطي كلٍّ.
  والفقير إذا أعطي ينبغي أن يكون كما ذكرنا.
  قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤}[التوبة].