الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من يجب عليه الحج

صفحة 70 - الجزء 1

  وفَرْضُ الحج فيهن هو الدخول في أعمال الحج، والدخولُ يكون بالنية والقول؛ وذلك أن إيجاب الشيء على النفس لا يكون إلا بالقول، فإذا دخل بذلك يكون محرماً، يحرم عليه الرفثُ - وهو ما يكون بين الزوجين من الوطء ومقدماته - والفسوقُ هو الخروج عن طاعة الله تعالى فيما أمر به أو نهى عنه. والجدال هو المراء والمنازعة والمخاصمة بغير الحق، أمَّا المجادلة بالحق والاحتجاج به فليس مراءً.

  ويحرم عليه كذلك الصيدُ؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}⁣[المائدة: ٩٥]، والحلقُ والتقصيرُ، لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}⁣[البقرة: ١٩٦].

مَنْ يجب عليه الحج

  قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}⁣[آل عمران: ٩٧]، قد جاء في التفسير أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وقيل: إن المرأة يُعتبر في استطاعتها - مع ذلك - أجرةُ محرم لها؛ وذلك أنها مأمورة بالتصون والتستر، وأن لا تتعرض للفتنة، وسفرها بدون محرم ينافي ذلك.

  وقيل: إن الواجب عليها إذا لم تجد أجرة المحرم أنْ توصي بالحج؛ لأنه إنما سقط عليها تأدية الحج لمانع، أما وجوبه فهو باق، وهذا القول ليس ببعيد؛ إذ هي مستطيعة للوصول إلى البيت، لكن حصل مانع غير الاستطاعة، وهو عدم المحرم أو أجرته، والله أعلم.

  وقد يؤخذ من الآية أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع استطاعتها؛ وذلك أن حقَّ الله مقدَّمٌ على حق الزوج.