من يجب عليه الحج
  هذا، والآية في قوة الأمر، وهو لا يقتضي التكرار بمجرده، والمرة من ضروريات وجود المأمور به؛ فيجب - بناءً على ذلك - الحج مرة واحدة في العمر.
  وفي الآية دليل على أنَّ المقصود بالحج هو الوصول إلى البيت، وهو الكعبة المشرفة، والمراد: الطوافُ، كما في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}[الحج].
  فيؤخذ من الآية أنَّ الطواف بالبيت هو الركن الأعظم من أركان الحج.
  قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٢٧}[الحج]، قد يؤخذ منه:
  أنه لا يشترط لمن كان قريباً من مكة وجود الراحلة، بل يكفيه القدرة على المشي؛ فيجب المشي على القريب. والراحلة لمن كان بعيداً.
  قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ}[الطلاق: ١]، قد يؤخذ من ذلك أن المعتدة لا يجوز لها الخروج للحج حتى تنقضي عدتها.
  وذَكَرَ الله تعالى الوقوف بعرفة والمزدلفة فقال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٨]، فرَتَّبَ تعالى الوقوف بالمشعر الحرام على الإفاضة من عرفات.
  وقال تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[البقرة: ١٩٩]، وذلك من عرفة؛ لأن الناس - غير قريش - كانت تقف بعرفات، وقريش كانت تقف بالمشعر الحرام، ففي ذلك دليل على وجوب الوقوف بعرفة والمزدلفة.
  ووقت الوقوف بعرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، من وقت الزوال بلا خلاف.
  ووقت الوقوف بمزدلفة هو من بعد غروب الشمس يوم عرفة إلى الفجر.
  وذَكَرَ تعالى السعي بين الصفا والمروة فقال تعالى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة: ١٥٨].