من يجب عليه الحج
  وجاء الفعل وهو قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا} مشدداً ليدل على أن الطواف يجب أن يكون مكرراً، وقد حصل الاتفاق أن الواجب هو سبعة أشواط.
  وقد يؤخذ من الآية جواز الطواف على الراحلة؛ إذ يقال لفاعل ذلك: إنه قد طاف.
  وقد يؤخذ منها وجوب الوفاء بالنذر، وإيصاله إلى محله.
  قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}[البقرة: ١٢٥]، يؤخذ منه وجوبُ ركعتي الطواف.
  قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة: ١٥٨].
  الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة يكون سبعة سبعة بالاتفاق؛ لهذا جاء الفعل مشدداً ليدل على التكثير.
  ويبدأ الطائفُ بالصفا ويختم بالمروة.
  وقوله: {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} يدل على وجوب تعظيمهما على الحاج والمعتمر.
  وقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} قيل: إنه كان للمشركين أصنام على الصفا والمروة، فتحرج المسلمون من الطواف لذلك؛ فنزلت هذه الآية.
  ودلت هذه الآية: أن الطواف بهما مترتب على الطواف على البيت؛ إذ الفاء للترتيب والتعقيب، وعليه فيجبُ أنْ يكون الطواف بهما متعقبًا للطواف بالبيت من دون تَرَيُّثٍ أو اشتغال، ويلزم على ذلك أن لا يصح تقديم الطواف بهما على الطواف بالبيت.
  وقد يؤخذ من الآية أنه يُجزي طواف الراكب بهما.
  وفيها الدليل على شرعية إفراد الحج عن العمرة، ولا خلاف فيه.