الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من يجب عليه الحج

صفحة 72 - الجزء 1

  وذكر سبحانه طواف الحج فقال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، ولا خلاف أن المقصود بالطواف في هذه الآية هو طواف الزيارة. ووقته يوم العاشر من ذي الحجة بلا خلاف، وإنما جاء الخلاف في جواز تأخيره إلى اليوم الثاني والثالث.

  وعلى هذا فينبغي ألَّا يُؤَخَّرَ؛ لأن وقت الحج ينتهي في يوم العيد؛ فلا ينبغي تأخير الطواف الذي هو المقصود الأعظم من الحج إلى ما بعد اليوم العاشر.

  وذكر سبحانه أيام التشريق فقال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ٢٠٣]، قيل: إن المراد بالذكر هو التكبير.

  والرَّمي هو من أعمال هذه الأيام بلا خلاف، ويمكن أن تدل عليه هذه الآية ضمناً.

  وقد يؤخذ منها: أن وقت الرمي هو الأيام دون الليالي؛ فلا يصح الرمي يوم العيد قبل دخول النهار.

  أمَّا المبيت بمنى فقد يكون بالتبع؛ إذ المذكور في الآية الأيام، وقد يكون ذلك لدليل آخر، والله أعلم.

  وفيها أن وقت التعجل هو اليومان، فمن غربت عليه شمس اليوم الثاني فقد فات عليه الوقت الذي جعله الله وقتاً للتعجل؛ فلا يصح أن يتعجل بعد الغروب.

  قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}⁣[البقرة: ١٩٦]، يدل على أن وقت التحلل هو يوم العيد؛ إذ فيه تنحر الهدايا.

  قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، هذه الثلاثة المذكورة في هذه الآية هي من أعمال يوم العيد؛ فتدل الآية على وجوب فعلها.