الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

طواف القدوم والوداع

صفحة 76 - الجزء 1

  ٣ - وفي قوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} ... إلخ [المائدة: ٩٥].

  فالنوع الأول: هو الرفث والفسوق والجدال وقد تقدَّم تفسير ذلك، غير أن الرفث يحتاج إلى زيادة بيان؛ فالرَّفَثُ: هو ما يكون بين الزوجين من الوطء ومقدماته، فيحرم على المحرم أن يطأَ زوجته، أو يضمها لشهوة، أو يقبلها لشهوة، وقد جاء في الآثار المنعُ من كل ما يتوصل به إلى ذلك أو يدعو إليه؛ فمُنِعَتِ المرأةُ من التزين والتحسن بما يدعو إلى ذلك، ومنع الرجل كذلك مما يدعو إلى ذلك، كاستعمال الطيب، أو لبس ما فيه طيب، حتى مُنِعَ مِن عقد النكاح، وكل ذلك تحقيقاً لمنع الرفث الممنوع في القرآن.

  هذا هو النوع الأول، وليس في القرآن ذِكْرُ جزاء على فاعل شيء من ذلك، أي: الرفث والفسوق والجدال.

  قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}⁣[هود: ١١٤]:

  هناك حسنات في الحج شرعها الله تعالى وجعلها مكفرةً لانتهاك حرمة الحج، وذلك النسك بشاة فما فوقها، والصدقة، والصيام، ومن هنا فيمكن الاستدلال لِمَا قاله علماؤنا من ذلك في مقدمات الرفث، أما الجدال والفسوق فلم يذكروا له كفارة، وعلى مَنْ فعل شيئاً من ذلك التوبة والاستغفار، وإن فعل شيئاً من حسنات الحج فهو فضل وخير.

  قوله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}⁣[المائدة: ٢]:

  الشعائر: البُدْنُ؛ لأنها تُشْعَرُ، أي: تُشَقُّ في جانب سنامها الأيمن حتى يسيل الدم.

  وفي الآية ما يدل على وجوب تعظيمها؛ وذلك بأن لا ينتفع بها لا ركوباً ولا حملاً، ولا بفوائدها.