الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

النوع الثاني: الحلق وتوابعه

صفحة 77 - الجزء 1

  قوله: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} قد يكون المراد بذلك الشهر الذي يْحرِمُ فيه الحاج، فلا يجوز أنْ تنتهك فيه محظورات الإحرام.

  والهدي: هو ما يهدى للبيت من الأنعام.

  والقلائد: هي ما تقلد به الهدايا فيتصدق بها مع الهدايا.

النوع الثاني: الحلق وتوابعه

  قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}⁣[البقرة: ١٩٦]:

  فيها المنع من حلق الرأس.

  وقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}⁣[الفتح: ٢٧]، يؤخذ منه أن التقصير أخو الحلق، فلا يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر حتى يبلغَ الهديُ محله.

  وقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، جاء في التفسير أن قضاء التفث هو الحلق أو التقصير، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار؛ وعليه فيكون ذلك مُحَرَّمًا حال الإحرام.

  وقال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}⁣[البقرة: ١٩٦]:

  المرض وأذى الرأس لا يوجبان الفديةَ لذاتهما، فلا بد من تقدير محذوف، فيكون التقدير: فمن كان منكم مريضاً فلبس، أو فغطى رأسه، أو فاستعمل شيئاً مُحَرَّماً على الْمُحْرِم أو به أذى من رأسه فحلقه أو فغطاه أو فقصره.

  ولم يذكر الله تعالى ذلك المقدر؛ اكتفاءً بمعرفتهم لذلك وعلمهم به، فقد كانوا يعرفون أنه لا يجوز لبس المخيط، ولا حلق الرأس أو تقصيره، ولا تغطيته، ولا شيء مما حرمه الله على المحرم، فرخص تعالى لهم بهذه الآية، وأمرهم بالفدية؛ فتدل هذه الآية على أن من حلق أو قصر، أو حلق عانته، أو نتف إبطه، أو قص أظافره، أو لبس مخيطاً، أو غطى رأسه، أو فعل شيئاً مما حَرَّمَهُ الإحرام على الرجال والنساء -