الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

المهر

صفحة 85 - الجزء 1

  قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ... الآية [النساء]، أُخِذَ من هذا أنه يحرم:

  ١ - نكاح أم المرأة مطلقاً؛ سواء دخل بالمرأة أم لا.

  ٢ - بنت المرأة إذا كان قد دخل بأمها، فإن لم يكن قد دخل بأمها فلا بأس بنكاحها.

  ٣ - زوجة الابن ما سفل.

  ٤ - الجمع بين الأختين بالنكاح، أو الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين.

  ٥ - المزوجات من النساء.

  قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يؤخذ منه: أنه يحل وطء المسبية بالملك وإن كانت ذات زوج في بلاد الشرك، ولو أسر معها؛ وعليه فينفسخ نكاحها بالسَّبي.

  ٦ - {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}⁣[النساء: ٢٢]، فيحرم نكاح زوجة الأب ما علا من قبل الأب أو الأم، وسواء دخل بها الأب أم لا؛ لإطلاق الآية.

  قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}⁣[النساء: ٢٣]: يؤخذ منه: أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم؛ وذلك لوروده مطلقاً عن ذلك.

المهر

  قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤}⁣[النساء]، وقد كرر الله تعالى الأمر بإيتاء النساء مهورهن في غير آية.

  وقد يؤخذ من الآية أن المرأة تملك المهر قبل القبض، لهذا لم يسوغ الله تعالى أكله إلا بعد طيبة نفس المرأة.

  وفي الآية أن من البعيد أنْ تطيب نفس المرأة عن المهر كله؛ بل قد يُؤخذُ منها بُعْدُ أَنْ تطيب أنفسهن عن القليل منه.