المهر
  وقال تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} ... الآية [النساء: ٢٤].
  الأجور: هي المهور، ويؤخذ من الآية أنه لا بد في النكاح من المهر.
  وفيها أنه لا بد أن يكون مالاً.
  وفيها جواز الزيادة والنقص من المهر بالتراضي.
  قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} ... الآية [القصص: ٢٧]، يؤخذ منه صحة أن يكون المهر منفعةً، وأنها في حكم المال في هذا الباب.
  قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}[النساء: ٢٠]، يفيد أنه لا حدَّ لأكثر المهر، ويدل على تحريم أخذِ شيء من المهر وإن كثر كثرة بالغة.
  قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٦]، يؤخذ منه صحة النكاح من غير تسمية المهر وذكره.
  كما يؤخذ منه وجوب المتعة، وكأنه عوض عما فات من تسمية المهر.
  قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ..}[البقرة: ٢٣٧]، يؤخذ منه أن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المسمى من المهر، وسواء فرض لها المسمى حال العقد أو بعده، أو زيد في المهر بعد فرضه. ولها أن تسامحه، وله أن يبرئها.