العدة
  ولا تنقضي عدتها حتى تتربص أربعة أشهر وعشراً وتضع حملها، فننتظر آخر الأجلين؛ وذلك لآية البقرة، وهي قوله تعالى في ذكر عدة الوفاة: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، ولا حاجة للقول بالنسخ لإمكان الجمع بين مدلولي الآيتين بما ذكرنا.
  وفي الآية أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل؛ فيجوز لها أن تتزوج وإن كانت نفساء، ولا تجوز المداناة منها حتى تطهر.
  وإذا كان في بطنها ولدان فلا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعاً، فإذا وضعت أحدهما جاز للزوج مراجعتها.
  قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة: ٢٢٨]:
  المطلقات عام للرجعيات والبوائن. والمراد هنا من المطلقات: ذواتُ الحيض. والعدة ثلاثة أقراء، والقرء هو الحيض.
  ودخل في عموم الآية الحرة، والأمة، وزوجة الحر والعبد.
  وقوله: {يَتَرَبَّصْنَ} يؤخذ منه أن العدة لا تكون إلا من حين العلم؛ وذلك أن التربص تكليفٌ، ولا تكليف إلا من حين العلم.
  وقد يؤخذ من مفهوم الصفة أن المفسوخة والمنكوحة باطلاً لا عدة عليهما، غير أنه يجب الاستبراء. وظاهر الآية أن العدة تنقضي بانقضاء الأقراء.
  ويؤخذ من الآية أن القول قول المطلقة في انقضاء العدة أو بقائها أو كونها حاملاً أو حائلاً.