الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

طلاق غير المدخولة

صفحة 95 - الجزء 1

  وفيها أن المطلق أحق برجعتها ما دامت في العدة، غير أن ذلك في غير المثلثة؛ لقوله تعالى فيها: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}⁣[البقرة: ٢٣٠]، وكذلك في غير المختلعة؛ وذلك لئلا يستبد الزوج بالعوض والمعوض عنه.

  ولا يجوز للزوج مراجعتها إلا إذا أراد بذلك الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، فإذا لم يرد ذلك لم تجز له المراجعة.

  قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قد يؤخذ منه أن للزوجة أن تعاقب الزوج؛ فتمنعه من نفسها حتى يوفر لها حقوقها، ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}⁣[النحل: ١٢٦].

  وقد رد الله تعالى الحقوق المتبادلة بين الزوجين إلى المعروف عند الناس، فعلى الزوجة أن تكون لزوجها كما تكون النساء لأزواجهن؛ فتصلح الطعام، وتغسل الثياب، وتنظف البيت، و ... إلخ. وعلى الزوج أن يوفر لها حاجتها من الطعام والكسوة، وأن يبيت عندها على حسب المتعارف عند الناس، و ... و ... وإلخ.

طلاق غير المدخولة

  قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}⁣[الأحزاب: ٤٩]:

  المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها أصلاً، فيجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة، وعلى هذا فلا رجعة عليها.

  قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}⁣[البقرة: ٢٣٥]:

  لا يجوز تزويج المعتدة في حال عدتها، وهذا محل وفاق.