شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة الا ان أفاد

صفحة 214 - الجزء 1

  ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة، نحو: «زيد عندك» وعن المعنى نحو: «القتال عندك» وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفى، نحو: «القتال يوم الجمعة، أو فى يوم الجمعة» ولا يقع خبرا عن الجثّة، قال المصنف: إلا إذا أفاد نحو «الليلة الهلال، والرّطب شهرى ربيع» فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة، نحو: «زيد اليوم» وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا؛ فإن جاء شئ من ذلك يؤوّل، نحو قولهم: اللّيلة الهلال، والرّطب شهرى ربيع، التقدير: طلوع الهلال الليلة، ووجود الرّطب شهرى ربيع؛ هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم - منهم المصنف - إلى جواز ذلك من غير شذوذ [لكن] بشرط أن يفيد⁣(⁣١)، كقولك: «نحن فى يوم طيّب، وفى شهر كذا»،


(١) هنا أمران يحسن بنا أن نبينهما لك تبيينا واضحا، الأول: أن الاسم الذى يقع مبتدأ، إما أن يكون اسم معنى كالقتل والأكل والنوم، وإما أن يكون اسم جثة، والمراد بها الجسم على أى وضع كان، كزيد والشمس والهلال والورد، والظرف الذى يصح أن يقع خبرا؛ إما أن يكون اسم زمان كيوم وزمان وشهر ودهر، وإما أن يكون اسم مكان نحو عند ولدى وأمام وخلف، والغالب أن الإخبار باسم المكان يفيد سواء أكان المخبر عنه اسم جثة أم كان المخبر عنه اسم معنى، والغالب أن الإخبار باسم الزمان يفيد إذا كان المخبر عنه اسم معنى، فلما كان الغالب فى هذه الأحوال الثلاثة حصول الفائدة أجاز الجمهور الإخبار بظرف المكان مطلقا وبظرف الزمان عن اسم المعنى بدون شرط إعطاء للجميع حكم الأغلب الأكثر، ومن أجل أن الإخبار بالظرف المكانى مطلقا وبالزمان عن اسم المعنى مفيد غالبا لا دائما، ومعنى هذا أن حصول الفائدة ليس بواجب فى الإخبار حينئذ، من أجل ذلك استظهر جماعة من المحققين أنه لا يجوز الإخبار إلا إذا حصلت الفائدة به فعلا؛ فلو لم تحصل الفائدة من الإخبار باسم الزمان عن المعنى نحو «القتال زمانا» أو لم تحصل من الإخبار باسم المكان نحو «زيد مكانا» ونحو «القتال مكانا» لم يجز الإخبار، وإذن فالمدار عند هذا الفريق على حصول الفائدة فى الجميع؛ والغالب أن الإخبار باسم الزمان عن الجثة لا يفيد. وهذا هو السر فى تخصيص الجمهور هذه الحالة بالنص عليها.