[سورة المائدة]
  والعقد يجب أن يكون على فعل مستقبل ولا يكون على فعل ماض والفعل المستقبل نوعان نفي وإثبات فالنفي أن يقول: والله لا فعلت كذا، والإثبات أن يقول: والله لأفعلن هذا النوع إذا فعل أو لم يفعل إذا قصد به تجب الكفارة ويقع الحنث.
  وأما الخبر الماضي فهو أن يقول: والله ما فعلت ذلك وقد فعله، أو يقول: والله لقد فعلته ولم يفعله، فإن هذا لا تنعقد به اليمين ولا يقع الحنث وتجب فيه التوبة والاستغفار {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} أي كفارة الحنث وتعتبر اليمين في حال حلها وعقدها فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال أحدها: أن يكون عقدها طاعة وحلها معصية كقوله: والله لا قتلت نفساً ولا شربت مسكراً فإذا حنث بقتل النفس وشرب المسكر كانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث دون عقد اليمين، والثاني أن يكون عقدها معصية وحلها طاعة كقوله: والله لا صليت ولا صمت فإذا حنث بالصلاة والصوم كانت الكفارة لتكفيرها ثم العقد دون الحنث، والحال الثالثة أن يكون عقدها مباحاً وحلها مباحاً كقوله: والله لا لبست هذا الثوب والكفارة تتعلق بالحنث.
  ثم قال: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} روينا عن أمير المؤمنين علي # أنه قال: الأوسط في القدر وهو نصف صاع لكل مسكين غداء وعشاء، ثم قال: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} وهو ثوب واحد صايع كالملحفة والكساء.
  ثم قال: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} يعني فكها من أسر العبودية والرق إلى حال الحرية والتحرير هو الفك والعتق واحد ويجزي صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وتراعى أثمانها.