النهاية في غريب الحديث والأثر،

ابن الأثير (المتوفى: 606 هـ)

(مأن)

صفحة 290 - الجزء 4

  قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «وَأَوْجَهُ مِنْ⁣(⁣١) هَذَا أَنْ يَكُونَ الإمِاق مَصدر: أماقَ⁣(⁣٢)، وَهُوَ أَفْعَلُ مِنَ المُوق، بِمَعْنَى الحُمق. وَالْمُرَادُ إضْمار الكُفر، وَالْعَمَلُ عَلَى تَرك الاسْتِبْصار فِي دِين اللَّهِ تَعَالَى».

(مَأَلَ)

  - فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «إِنِّي واللهِ مَا تَأَبَّطَتْنِي الْإِمَاءُ، وَلَا حَمَلَتْنِي الْبَغَايَا فِي غُبَّرَاتِ المَآلِي» المَآلِي: جَمْعُ مِئْلَاة - بِوَزْنِ سِعلاة - وَهِيَ هَاهُنَا خِرْقة الْحَائِضِ، وَهِيَ خِرقة النَّائِحَةِ أَيْضًا. يُقَالُ: آلَت الْمَرْأَةُ إِيلَاءً، إِذَا اتَّخَذَت مِئْلَاة، ومِيمُها زَائِدَةٌ.

  نَفَى عَنْ نفسِه الْجَمْعَ بَيْنَ سُبَّتَين: أَنْ يَكُونَ لزِنية، وَأَنْ يَكُونَ مَحْمولاً فِي بَقِيَّة حَيضة.

(مَأَمَ)

  - فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَا يَزال أمْرُ النَّاسِ مُؤامّا، ما لم يَنْظُروا فِي القَدَر والوِلْدان» أَيْ لَا يَزالُ جارِياً عَلَى الْقَصْدِ والاستِقامة. والمُؤامّ: المُقَارِب، مُفاعِل مِنَ الأَمّ، وَهُوَ الْقَصْدُ، أَوْ مِنَ الأَمَم: القُرب. وَأَصْلُهُ: مُؤامِم، فأُدغِم.

  وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ «لَا تَزال الفِتنةُ مُؤامّاً بِهَا مَا لَمْ تَبْدَأْ مِنَ الشَّامِ» مُؤَامٌّ هَاهُنَا: مُفاعَل بِالْفَتْحِ، عَلَى الْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: مقارَبا بِهَا، وَالْبَاءُ للتَّعْدية.

  وَيُرْوَى «مُؤماً» بِغَيْرِ مَدٍّ.

(مَأَنَ)

  [هـ] فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «إنَّ طُولَ الصَّلَاةِ وقِصَرَ الخُطْبة مَئِنّة مِنْ فِقْه الرجُل» أَيْ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَرف بِهِ فِقْهُ الرَّجُلِ. وَكُلُّ شَيْءٍ دَلّ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ مَئِنّةٌ لَهُ، كالمَخْلَقة والمَجْدَرة. وحقيقتُها أَنَّهَا مَفْعِلة مِنْ مَعْنَى «إنَّ» الَّتِي لِلتَّحْقِيقِ وَالتَّأْكِيدِ، غَيْرُ مُشْتَقَّة مِنْ لفظِها، لِأَنَّ الْحُرُوفَ لَا يُشْتَق مِنْهَا، وَإِنَّمَا ضُمِّنَت حروفَها، دَلالةً عَلَى أَنَّ مَعْنَاهَا فِيهَا. وَلَوْ قِيلَ: إِنَّهَا اشْتُقَّت مِنْ لفظِها بَعْدَ مَا جُعِلَت اسْمًا لَكَانَ قوْلاً.

  وَمِنْ أغْرب مَا قِيلَ فِيهَا: أَنَّ الْهَمْزَةَ بَدَلٌ مِنْ ظَاءِ المَظِنّة، وَالْمِيمُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ زَائِدَةٌ.

  وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا مما يُسْتدلّ به على فِقه الرجل.


(١) في الفائق ٢/ ٨: «منه».

(٢) بعده في الفائق: «على ترك التعويض. كقولهم: أريته إراءً. وكقوله تعالى: وَإِقامَ الصَّلاةِ*».