(حلط)
  وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «قَامَ إِلَيْهِ بَنُو فَزارةَ فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ نَحْنُ أَحْلَاس الخَيْل» يُريدون لُزومَهم لظُهُورها، فَقَالَ: نَعَم، أَنْتُمْ أَحْلَاسُها ونَحْن فُرْسانُها. أَيْ أَنْتُمْ رَاضَتُها وسَاسَتُها فتَلْزمون ظُهُورَها، وَنَحْنُ أهْل الفُروسيَّة.
  (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ «قَالَ لِلْحَجَّاجِ: اسْتَحْلَسْنَا الْخَوْفَ» أَيْ لَازَمْنَاهُ وَلَمْ نُفَارِقْهُ، كَأَنَّا اسْتَمْهَدْناه.
  وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ فِي تَجْهِيزِ جَيْش العُسْرة «عليَّ مائةُ بَعير بِأَحْلَاسِهَا وأقْتابها» أَيْ بأكْسِيَتِهَا.
  وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ¥ فِي أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ «ألَمْ تَر الجِنّ وإبْلاَسها، ولحُوقَها بالْقِلاَص وأَحْلَاسِها».
  (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ¥ فِي مَانعي الزَّكَاةِ «مُحْلَسٌ أخْفافُها شوْكاً مِنْ حَدِيد» أَيْ أَنَّ أخْفافها قَدْ طُورِقَت بِشَوْكٍ مِنْ حَديد واُلْزِمتْه وعُوليَت بِهِ، كَمَا ألزِمَت ظهورَ الْإِبِلِ أَحْلَاسُها.
(حَلَطَ)
  - فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ «إِنَّمَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كشاتَيْن بَيْنَ غَنَميْنِ، فاحْتَلَط عُبَيد وغَضِب» الاحْتِلَاط: الضَّجر والغَضَب.
(حَلِفَ)
  (هـ س) فِيهِ «أَنَّهُ # حَالَف بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ».
  (س) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «قَالَ أَنَسٌ ¥: حَالَف رسولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مرَّتينِ» أَيْ آخَى بَيْنَهُمْ وَعَاهَدَ.
  وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ» أَصْلُ الحِلْف: المُعاقَدةُ وَالْمُعَاهَدَةُ عَلَى التَّعاضُد والتَّساعُد وَالِاتِّفَاقِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الفِتَن وَالْقِتَالِ بَيْنَ الْقَبَائِلِ والغاراتِ فَذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْي عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ ﷺ «لَا حِلْف فِي الْإِسْلَامِ» وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى نَصْر المَظْلوم وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ كَحِلْفِ المُطَيَّبين وَمَا جرى مَجْراه، فذلك الذي قَالَ فِيهِ ﷺ «وأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْه الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً» يُرِيدُ مِنَ المُعاقدة عَلَى الْخَيْرِ ونصرة الحق،