النهاية في غريب الحديث والأثر،

ابن الأثير (المتوفى: 606 هـ)

(زبا)

صفحة 295 - الجزء 2

  وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ¥ «كالنَّاب الضَّرُوس تَزْبِنُ برجْلها» أَيْ تَدْفَعُ.

  (هـ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «وَرُبَّمَا زَبَنَتْ فكَسَرت أنفَ حالِبها» يُقَالُ للنَّاقة إِذَا كَانَ مِنْ عادَتها أَنْ تَدْفع حالِبَها عَنْ حَلبها: زَبُونٌ.

  (هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا يَقْبَل اللَّهُ صَلَاةَ الزِّبِّينِ» هُوَ الَّذِي يُدَافع الأخْبَثين، وَهُوَ بِوَزْنِ السِّجِّيل، هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ، والمشهورُ بالنُّون.

(زَبَا)

  (س) فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَزَابِي القُبُور» هِيَ مَا يُنْدَب بِهِ الْمَيِّتُ ويُنَاح بِهِ عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ مَا زَبَاهُمْ إِلَى هَذَا: أَيْ مَا دَعاَهم. وَقِيلَ هِيَ جمعُ مِزْبَاةٍ، مِنَ الزُّبْيَةِ وَهِيَ الحُفْرة، كَأَنَّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - كَره أَنْ يُشَق القَبْرُ ضَرِيحا كالزُّبْية وَلَا يُلْحَد، ويَعْضُده قَوْلُهُ «اللَّحْدُ لَنَا والشَّقُّ لِغَيْرنا» وَقَدْ صَحَّفه بعضُهم فَقَالَ: عَنْ مَراثِي القُبُور⁣(⁣١).

  (س) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ¥ «أَنَّهُ سُئِل عَنْ زُبْيَةٍ أصبَح الناسُ يتدَافَعُون فِيهَا، فَهوَى فِيهَا رجُل، فتعلَّق بآخَر، وتعلَّق الثَّانِي بثالِث، والثَّالث بِرَابِعٍ، فوقَعُوا أربعتُهم فِيهَا فخدَشَهم الأسدُ فماتُوا، فَقَالَ: عَلَى حَافِرها الدِّيةُ: لِلْأَوَّلِ ربْعُها، وَلِلثَّانِي ثلاثَةُ أرباَعِها، وَلِلثَّالِثِ نِصْفها، وَلِلرَّابِعِ جَميع الدِّية، فأخْبر النَّبِيُّ بِهِ فأجازَ قضاَءه» الزُّبْيَةُ: حُفَيْرَةٌ تُحفَر للأسَدِ والصِّيد ويُغَطى رأسُها بِمَا يَسْتُرها ليقعَ فِيهَا. ويُروى الحُكم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

  (هـ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ ¥ «أَمَّا بعدُ فَقَدْ بلغَ السيلُ الزُّبَى» هِيَ جَمْعُ زُبْيَة وَهِيَ الرَّابِية الَّتِي لَا يَعلّوها الماءُ، وَهِيَ مِنَ الأضْدَاد. وَقِيلَ إنَّما أرَاد الحُفْرة الَّتِي تُحْفَر للسُبع وَلَا تُحْفر إِلَّا فِي مكانٍ عالٍ مِنَ الأرضِ لئَلاَّ يبلُغها السَّيل فتنْطَمّ. وَهُوَ مثلٌ يُضْرب لِلْأَمْرِ يتَفاَقَم ويتَجاَوز الحدَّ.

  (س) وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «جَرَت بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيره مُحَاورَةٌ، قال كعبٌ: فقلتُ له


(١) جاء في الدر النثير: قلت: المصنف انعكس عليه الأمر، فإن الأول التصحيف، والثاني هو المحفوظ، كذا ذكره الخطابي والفارسي قالا: وإنما كره من المراثي النياحة على مذهب الجاهلية.