البرهان في تفسير القرآن،

الإمام أبو الفتح الديلمي (المتوفى: 444 هـ)

سورة الأنفال

صفحة 307 - الجزء 1

  قوله تعالى: {.. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} من الآثام {وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ٣٨} أي من الأمم السالفة فيما أخذهم الله ø به في الدنيا من عذاب الاستئصال.

  قوله تعالى: {... وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} ذكر الله تعالى الفيء في سورة الحشر، والغنيمة في هذه السورة، والغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفيء ما ظهر عليه من الأرضين وقيل إنها سواء في المعنى الغنيمة وقوله تعالى: {مِنْ شَيْءٍ} يريد جميع ما وقع عليه اسم شيء مباح مما أحرزه المسلمون من أموال المشركين.

  وقوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} والخمس يقسم على ستة أجزاء فجزء لله تعالى وجزء لرسوله ÷ وجزء لقربى رسول الله ÷ وهم أربعة بطون: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وجزء لليتامى، وجزء للمساكين، وهؤلاء الثلاثة الأصناف من اليتامى والمساكين وابن السبيل من آل الرسول ÷ فاليتيم من مات أبوه وإن كانت أمه باقية وهو صغير دون الحلم لأن النبي ÷ يقول: «لا يتم بعد الاحتلام» وأن يكون ذا حاجة.

  فأما سهم الله ø فإن الإمام يصرفه في أمور الله ø وما يقرب إليه من نحو إصلاح طريق المسلمين وحفر آبارهم وبناء مساجدهم ودمها وما أشبه ذلك حسبما يؤديه إليه اجتهاده.

  وأما السهم الذي لرسول الله ÷ فهو للإمام القائم مقامه ينفق منه على عياله وخيله وغلمانه ويصرفه بما ينفع المسلمين.

  وأما سهم قربى الرسول فقد ذكرناه وذكر القرابة وإيتاؤها فيه سواء وهو لمن كان مستمسكاً منهم بالحق ونصرته فأما من صدف عنه فلا حق له