[دعوى كل فريق على صحة قوله]
  فيهم بالسُّنن.
  ثم سألنا الفريقين هل للناس أن يتبرعوا(١) بتولية رجل يجعلونه إماماً وخليفة عليهم قَبْلَ أن ينظروا في كتاب اللّه ø والسُّنَّة؟ فإن وجدوا الكتاب والسنة يدلاّن على تولية رجل باسمه [وبفضله يولونه عليهم، لفضله عليهم في الكتاب والسنة.
  فاجتمع الفريقان على أن ليس للأمة أن يَتَبَرَّعوا بولاية رجل يختارونه ويجعلونه عليهم والياً، يحكم بينهم، دون أن ينظروا في كتاب اللّه ø والسُّنة، فإن وجدوا الكتاب والسنة يدلان على تولية رجل باسمه وفضله ولَّوه عليهم، وإن لم يجدوا الكتاب والسنة يدلان على تولية رجل باسمه وفضله(٢)] كانت لهم الشورى بعد ذلك بما وافق الكتاب والسنة. فلما أجمعوا على ذلك قَبِلْنَا منهم، وشهدنا أنه ليس للأمة أن يتبرعوا بتولية والٍ على أن يجعلوه الخليفة والإمام دون أن ينظروا في الكتاب والسنة.
  ثم سألنا الفريقين عن الإسلام الذي أمر اللّه تعالى به خَلْقَه، ماهو؟
  فاجتمعوا على أن الإسلام: شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله ÷، والإقرار بما جاء به نبيهم صلى اللّه عليه وعلى أهل بيته وسلم، وصلاة الخَمْس، وصوم شهر رمضان، والحج إلى بيت اللّه الحرام من استطاع إليه سبيلاً، والعمل بهذا القرآن أن يحل حلاله، ويحرم حرامه والعمل بما فيه.
(١) التبرع: الاختيار بدون سؤال.
(٢) في أنوار اليقين: فإن وجدوا الكتاب والسنة يدلان على تولية رجل باسمه وفعله ولّوه عليهم، وإن لم يجدوا الكتاب والسنة يدلان على رجل باسمه وفعله كانت لهم الشورى بعد ذلك، وما بين القوسين زيادة من نسخ أخرى.