[فيمن تدفع إليه الزكاة]
  جُعِلْتُ فداك، ما تقول في رجل أخذ سارقاً قد سرق، أيدفعه إلى هؤلاء الذين يجورون في الأحكام، ويأخذون الأموال بغير حقها؟
  فقال #: ويحك إن السارق كالجائر في الأحكام [لا تسلمه إليهم(١)]، ووله ماتولى.
  حكى خليفة بن ... (٢) عن حسين بن زيد @ قال: أُخذ سارقٌ فسُئِل أبي رضى اللّه عنه. فقال #: ولوه من [........ (٣)]، إلى السارق يقطع يده.
[فيمن تدفع إليه الزكاة]
  قال بكر بن حارثة سمعت الإمام أبا الحسين زيد بن علي بن الحسين $ يقول: من قصد بصدقته إخوانه المؤمنين فقد وضعها في موضعها، وأدَّاها إلى أهلها، ومن لم يفعل فقد ظلم، فَتَخَيَّروا لها إخوانَكم من أهل العَفَاف، فإن لم تقدروا عليهم فضعوها في الفقراء من الأمة، ولا تقولوا: لا نجد مؤمناً! فإن القوم قد دخلوا في دين الإسلام وباب الدعوة.
  قال [الحسين بن زيد]: وسُئِل أبي: فيمن نَضَعُ فُضُول أموالنا وزكاتنا وصدقاتنا؟
  فقال #: ضعوا جميع ذلك في إخوانكم المؤمنين، فإن لم تجدوا ذا فاقة منهم، فتتبعوا من رأيتموه فقيراً إذا كانوا في دامج الإسلام وباب الدعوة.
(١) ما بين القوسين زيادة مني، وهو بياض في الأصل، وقلنا: لا يسلمه إليهم لأن إقامة الحدود ليست إلى أهل الجور، ويمكن أن يكون: سلمه إليهم، من باب تقليل المنكر والمتولي لذلك هو المسؤول أمام الله تعالى. والله أعلم.
(٢) بياض في الأم.
(٣) بياض في الأم لا يفهم ما المراد منه، ولعله كالذي تقدم قبل هذه الحاشية.