قصد السبيل إلى معرفة الجليل،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حكم المخالف للحق في هذا الباب

صفحة 177 - الجزء 1

  مسألة مما ذكرنا، وكذلك الأشعرية، وسائر فرق المجبرة، كل فرقة تضلل مخالفها، والإمامية تضلل مخالفيها، وكذلك سائر فرق الشيعة، كل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، والزيدية تضلل مخالفيها أيضاً، و ... إلخ.

  ولا نحتاج بعد إجماعهم إلى إقامة الدليل على أن الحق واحد في تلك المسائل.

حكم المخالف للحق في هذا الباب

  يختلف الحكم الذي يلحق بالمخالف في شيء من المسائل المذكورة بحسب اختلاف المسائل والأحوال، فأكبر الأحكام الكفر، وأصغرها العفو.

  ١ - فالذي ينكر وجوب الصلاة، أو الزكاة، أو ينكر تحريم الخمر، أو ينكر ما أشبه ذلك من الأحكام القطعية المعلومة في دين الإسلام - فهذا كافر تلحقه أحكام الكفر؛ لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ÷، والباطنية من هذا القسم عند كثير من العلماء.

  ٢ - والجاهل بالله تعالى كافر، سواء أكان الجهل عن طريق العمد والعناد أم عن طريق الخطأ والجهل.

  والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يعذر أحداً من المشركين ولا غيرهم من أهل الكتاب بجهل أو بخطأ أو بغير ذلك، بل أمر رسوله ÷ بإلحاق أحكام الكفر بهم من القتل والسبي وتغنم الأموال و .... إلخ.

  والمشبه لله تعالى بخلقه جاهل بالله تعالى، وكذلك المجبر، وهذا بالإضافة إلى تكذيبهم لله تعالى فيما لا يكاد يحصى من النصوص القرآنية التي تصيح بتكذيب المجبرة والمشبهة، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

  ٣ - الذي يتأول آيات القرآن بغير ما تحتمله وبغير دليل كالباطنية كافر؛ لتكذيبهم لله ولرسوله، وذلك بسبب ادعائهم لعلم الباطن الذي لم يجعل الله إليه سبيلاً.

  ٤ - الذي يخالف أحد الإجماعين عمداً فاسق لتعمده مخالفة الحق، ولا يصل به ذلك إلى منزلة الكفر، وذلك أن الدليل الدال على حجية الإجماعين ليس بضروري، بل استدلالي.

  ٥ - الذي يخالف الحق خطأً في غير ما ذكرنا، كمن ينكح المرأة في العدة