دوام الأعواض
  كما سبق في الألم الحاصل من الله تعالى على غير المكلف، والذي يصير إلى الصبي ونحوه يكون عوضاً له عما لحقه بسبب التخلية من الألم ونحوه.
  وقد قيل: إن الله تعالى يوفي الصبي على ما لحقه من الضرر من أعواض الجاني الظالم.
  وهذا القول لا يصح؛ لأنه لا أعواض لأهل النار لانحباطها بالكبائر.
  وإذا تاب الجاني فيحتمل أن يتفضل الله تعالى بالقضاء عنه، ويحتمل أن يوفي الله تعالى المجني عليه من أعواض الجاني أو من المنافع والملاذ التي يستحقها.
  وإن كان الجاني غير مكلف كالصبيان والمجانين والحيوانات والهوام فإن ذلك في الحكم بمنزلة ما كان من الله تعالى، وفيه ما سبق من التفصيل.
  وإنما كان الحكم كذلك لأن الله تعالى سلبها العقول المميزة، وخلى بينها وبين المجني عليه، ومكنها من الجناية بما جعل لها من القدرة والقوة، ولم يمنعها.
  وأما جناية المؤمن على غيره خطأ فكجناية التائب على ما مر سواء.
  وجناية صاحب الكبيرة خطأ كجنايته عامداً، إلا أنه لا عقاب عليه بسببها؛ لعموم أدلة العفو عن الخطأ من نحو قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ..}[الأحزاب: ٥].
دوام الأعواض
  الأعواض التي يعطيها الله تعالى للمجني عليه من المكلفين وغيرهم من الصبيان والمجانين والحيوان تدوم لهم وتبقى، يتنعمون بها في الآخرة، ولا تنقطع عنهم.
  قال بعض العلماء - وهو قول حسن -: إن ما كان من الحيوانات جميل الصورة والمنظر فإن الله تعالى يزين به الجنة وجنانها كأنواع الطيور والظباء و ... إلخ، وما كان منها مبغضاً كالحيات والعقارب والسباع فإن الله تعالى سيجعل بقدرته لذتها ومنفعتها في النار، يزيد الله تعالى بسمومها وأذاها عذاب أهل النار، ويكون نعيمهم كالزبانية في عذاب أهل النار.