الاختلاف في مسائل الاجتهاد الظنية
  جهلاً، أو كالذي يخالف في بعض المسائل الأصولية التي لا يستلزم الخطأ فيها الجهل بالله تعالى فمعفو عنه، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥].
الاختلاف في مسائل الاجتهاد الظنية
  قال جمهور أئمتنا $ وجمهور غيرهم: إن الحق في الظني من الفروع واحد، من أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ.
  وقيل: كل مجتهد في الظني من الفروع مصيب للحق، بمعنى أنه ليس لله فيه حكم معين قبل الاجتهاد، وإنما مراد الله تعالى من كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده.
  قلت: مسائل الفروع الظنية تنقسم إلى قسمين:
  الأول: ما يؤخذ من الكتاب والسنة بأحد الدلالات المعتبرة.
  الثاني: ما يؤخذ عن طريق الاجتهاد، وذلك كتفاصيل أحكام أروش الجنايات، وتقويم المتلفات، وتقدير النفقات، وكتقدير جزاء الصيد، وما أشبه ذلك مما لم يأت فيه بخصوصه حكم في الكتاب أو السنة.
  فالقسم الأول الحق فيه مع واحد، والقسم الثاني كل مجتهد فيه مصيب.
  والدليل على ما ذكرنا:
  أما القسم الأول: فلا شك أن للكتاب والسنة أحكاماً شرعية مدلولاً عليها بدلائل معتبرة في لغة العرب.
  وكل من القرآن والرسول ÷ عربي، والشارع حكيم لا يخاطب بما لا يريد.
  فمن أصاب مراد الله تعالى في ذلك فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ.
  فالمجتهد الذي يعمل بالعام من غير بحث كامل عن مخصصه مخطئ، من حيث إدخاله للمخصَّص تحت حكم العام وهو في الواقع غير داخل.
  والمجتهد الذي يعمل بالمنسوخ ويترك الناسخ مخطئ، وذلك أن حكم الله تعالى متعين في المخصِّص وفي الناسخ.
  وأما القسم الثاني: فلا يمكن لأحد أن يدعي أن حكم الله تعالى متعين فيما