السفر إلى بلاد الكفر والفسق
  فإن قيل: قد خرج الكثير من الأئمة عن دور الفسق مما يدل على تأكد أمر الهجرة.
  قلنا: خروج من خرج منهم عن بلاد الظالمين قد كان بسبب أنه قد تأكد عليهم وجوب الجهاد وقتال الظالمين بوجود الأنصار والأعوان، فلم يسعهم عند ذلك المقام، وذلك كالحسين بن علي، وزيد بن علي، وغيرهما سلام الله عليهم.
  أو كان بسبب الخوف من الظالمين كعيسى بن زيد وغيره $.
  وبعد، فالابتعاد عن دار الفسق والظلم أولى بالمسلم وأحوط له وأسلم؛ وذلك لما يتعرض له المجاور للفاسقين من الأذى، وما يلزمه من تكليف الأمر والنهي، ولما يتعرض له من أسباب الفتنة، وما قد يتعرض له أهله وأولاده من التأثر بشيء من أخلاق الفاسقين، و ... إلخ.
السفر إلى بلاد الكفر والفسق
  يجوز الوقوف في دار الكفر والفسق لحبس أو ضعف؛ لما تقدم في الآية، ويجوز أيضاً من أجل مصلحة عامة يعود نفعها على المسلمين إذا كانت دينية، أو دنيوية بإذن الإمام.
  ويجوز ايضاً الوقوف في بلاد الكفر إذا دعت الضرورة إلى ذلك كالمريض يسافر للعلاج ومرافقه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه}[الأنعام: ١١٩]، وكالخائف المشرد، وهو ما يسمى الآن اللاجئ السياسي؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه} ويجوز السفر أيضاً لأداء واجب أو نافلة، فإذا أدى ذلك وجب الخروج، وذلك أن المسلمين كانوا يحجون ويعتمرون في عهد النبي ÷ قبل فتح مكة وقد كانت دار شرك وكفر، تعبد فيها الأصنام.
  أما السفر للنزهة أو لحاجة غير ضرورية ولا فيها طاعة لله، فلا يجوز ذلك للمسلم، ولا ينبغي له.