وحدة الحق في الأصول
  ١ - لحصوله في زمان الصحابة.
  ٢ - لحصوله بين الأئمة من أهل البيت $.
  ٣ - لا يتسبب في حصول العداء والتضليل والتكفير.
  ٤ - لا يوهن من حبل المودة والولاء بين المختلفين.
  وهذا مع أنه لا يمكن التخلص منه، وذلك لاختلاف أنظار العلماء المجتهدين في استنباط دقائق الأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦]، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق: ٧].
  والخطأ في الاجتهاد والنظر معفو عنه؛ بدليل قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥].
  وفي الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ...».
  غير أنه ينبغي على العلماء المجتهدين أن يسعوا إلى الاتفاق في المسائل الفرعية ما أمكن، وذلك بالمناقشة والمفاهمة، والاطلاع من كل منهم على ما عند الآخر في المسألة، وبذلك سيقل الخلاف، وهذا هو اللازم، وإلى مثله أشار الإمام الهادي #.
  أما الاختلاف في العقائد فدواؤه صعب مستصعب، ولا يرفعه أو يقلل منه إلا سلطان قاهر، ودولة قوية.
  غير أن الواجب على العالم أن يظهر علمه ويوضح حججه للمخالف المتعصب {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}[الأنفال: ٤٢].
وحدة الحق في الأصول
  الحق في المسائل الأصولية واحد:
  والمراد بالمسائل الأصولية مسائل أصول الدين التي هي موضوع هذا الكتاب، ومسائل أصول الفقه، ويلحق بها أصول الشرائع التي مر ذكرها قبيل هذا الفصل، والمسائل القطعية من الفروع.
  فكل ما كان كذلك فإن الحق فيه واحد، بمعنى أنه لا يجوز تصويب المختلفين جميعاً في شيء من ذلك.
  ولا خلاف في ذلك بين طوائف الأمة، فالمعتزلة تضلل كل من خالفها في