قصد السبيل إلى معرفة الجليل،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الهجرة

صفحة 233 - الجزء 1

  فإن لم يفد ذلك ولم ينفع زاد الآمر على ذلك بحسب الحال، فيقدم الوعظ، ثم التهديد، ثم نحو كسر الملاهي وإراقة الخمر، ثم الضرب بالعصا، ثم بالسلاح.

  وكل ذلك لما ثبت من وجوب إزالة المنكر.

  ولا يجوز فعل الأشد مع تأثير الأخف.

  قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة #: (والذين يؤذون المسلمين، ويضرونهم يجوز قتلهم في وقت الإمام وغير وقته).

  قال السيد العلامة الكبير أمير الدين بن عبد الله بن نهشل - وهو جد السادة آل الحوثي الساكنين بهجرة ضحيان منهم السيد العلامة عبد العظيم بن حسن الحوثي والسيد العلامة حسين بن يحيى الحوثي -: إذا كان التفكر في القدر الكافي مخلاًّ بالمدافعة بحيث أن المنكر يحصل في حالة التفكر وجب دفع المنكر حينئذ من غير تفكر ولو بالأضر، انتهى.

  وأما الإكراه بالقتال على فعل الواجبات كفعل الصلاة وأداء الزكاة فلا يجوز إلا للإمام، وأما بغير قتال فلا يبعد وجوبه على كل من قدر عليه، والله أعلم.

الهجرة

  هي الخروج والانتقال من دار تظاهر أهلها بالفسوق والعصيان من غير جوار إلى مكان خال من ذلك.

  إذا عرفت معنى الهجرة وتفسيرها فاعلم أن أمرها عظيم، وفرضها كبير، وقد شدد الله تعالى في ذلك وأكد؛ من ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ...}⁣[الأنفال: ٧٢].

  وقوله ÷: «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل».

  والدور ثلاثة أقسام:

  ١ - دار كفر كمكة قبل الفتح.

  ٢ - ودار إسلام كالمدينة بعد الهجرة إليها.