الأجل
  وقد قال بعض المتكلمين: إن الأعواض لا تدوم.
  قلنا: يحصل بانقطاع الأعواض واحد من اثنين: إما تضرر المعوض، وإما فناؤه؛ لانقطاع عوضه، وكلا ذلك لا يجوز على الله تعالى، وإنما قلنا بجواز مثل ذلك في الدنيا لما في ذلك من المصالح لصاحب الألم والضرر من الأعواض والمصالح و ... إلخ كما سبق، أما في الآخرة فلا مصلحة على الإطلاق، وقد ثبت أن الله تعالى غني وعدل وحكيم، ومن كان كذلك فلا يفعل ما لا مصلحة ولا حكمة فيه.
  وقال بعض المتكلمين: يجوز أن تعوض بعض البهائم في الدنيا، فلا تعاد يوم القيامة.
  قلنا: قد دل الدليل القاطع على إعادة جميع الدواب، وذلك قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٨}[الأنعام].
  واعلم أنه لا تناصف يوم القيامة بين الأطفال والمجانين، وكذلك بين سائر الحيوانات والطيور، غير أن الله تعالى سيعطي المتضرر عوض ما لحقه من الضرر؛ وذلك لسلبها العقول.
  وقال أكثر المعتزلة: بل يناصف الله بينهم.
  قلنا: رفع الله تعالى القلم عن الصبيان والمجانين، صحت بذلك السنة، ورفع القلم عن الحيوانات أولى، فالجنايات في هذا الباب كأنها من الله لما سبق.
الأجل
  الأجل: هو وقت خروج الروح من جسد الحيوان.
  فإن كان ذهاب الروح من الجسد بالموت فالأجل واحد بالاتفاق، وهذا هو الأجل المسمى، وإن خرجت الروح من الجسد بالقتل فللنفس أجلان: