الكفر والفسق والنفاق
  أو فعل، أو تعظيم غير الله تعالى كتعظيمه، أو الدخول في شعار مختص بالكافرين جرأة وتمرداً.
  ويلحق بذلك الموالاة للكافرين بدليل قوله تعالى: {فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[المائدة: ٥١].
  والنفاق لغة الرياء: والرياء أن تفعل فعلاً لأجل أن يراه غيرك طلباً للثناء ونحوه.
  وحاصله إظهار الخير وإبطان الشر.
  وحقيقة النفاق في الدين بنقل الشرع: إظهار الإسلام وإبطان الكفر.
  وقال الإمام القاسم بل النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر، فهو عنده باق على معناه اللغوي لم ينقله الشرع إلى المعنى المخصوص الذي ذكرناه.
  ومثل ما ذكره الإمام القاسم # ذكر زيد بن علي والناصر للحق @.
  والأولى هو القول الأول؛ وذلك أنا لم نجد الشارع استعمل كلمة النفاق إلا في من أظهر الإسلام وأبطن الكفر.
  والفسق في لغة العرب: الخروج، ومنه: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}[الكهف: ٥٠] أي: خرج عن أمر ربه.
  وقد نقل الشرع الفسق إلى معنى ديني، هو: ارتكاب المعصية الكبيرة عمداً غير الكفر: كالزنا، وشرب الخمر، والقتل من غير استحلال، أما الذي يستحل ذلك فهو كافر، ودليل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر قذف المحصنة: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤}[النور].
  ولا خلاف أن الكافر فاسق، ولا خلاف أن البر التقي لا يسمى كافراً ولا فاسقاً، واختلف هل يسمى الفاسق كافراً أو لا.
  والذي يظهر لي - والله أعلم -: أن الكفر والفسق والنفاق أسماء ذم تتبعها أحكام مختلفة ومتفقة، فالفاسق والمنافق يعاملون معاملة المسلمين في النكاح، والتوارث، والتقبير في مقابر المسلمين، ولا يحكم بقتله وبسبيه، ولا تغنم أمواله.
  والكافر يعامل بخلاف ذلك؛ فلا يناكح، ولا يوارث، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ويحكم بقتله وبسبيه، وتغنم أمواله.