قصد السبيل إلى معرفة الجليل،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الإكفار والتفسيق

صفحة 250 - الجزء 1

الإكفار والتفسيق

  لا يجوز الإكفار والتفسيق لأحد إلا بدليل شرعي قطعي؛ وذلك لما يترتب على ذلك من الذم، والمعاداة، والقطع بالخلود في النار إذا لم تحصل توبة، وكل ذلك لا يجوز إلا بدليل قطعي إجماعاً بين المسلمين.

  وأسباب الكفر الموجبة له أربعة:

  ١ - أفعال قلبية: كمن يعتقد نفي الخالق، أو أن معه شريكاً، أو أنه غير قادر، أو غير عالم، أو أنه يشبه المحدثات، أو يعتقد كذب النبي ÷، أو القرآن، أو تكذيب الرسل، أو أن لا بعث ولا نشور و لا جنة ولا نار، أو نحو ذلك، والعزم على شيء من ذلك كفر.

  ٢ - أفعال جوارح: كعبادة الأصنام، وقتل الأنبياء، والاستخفاف بهم، أو الاستخفاف بالقرآن أو ما أشبه ذلك.

  ٣ - أقوال: كإظهار كلمة الكفر، بأن يقول: إن الله ثالث ثلاثة، أو يسب الله تعالى، أو يسب الأنبياء، أو نحو ذلك.

  ٤ - تروك: كأن يترك معرفة الله تعالى، أو لا يقر بلسانه، أو نحو ذلك.

أقسام الكفر

  وينقسم الكفر إلى قسمين:

  القسم الأول: كفر التصريح، وهو: ما كان على جهة التمرد والمعاندة، ككفر المشركين، وأهل الكتاب، والمجوس وغيرهم من أهل الملل المخالفة لملة الإسلام، ويلحق بذلك ما كان من صاحبه لا على جهة التمرد والعناد، بل وقع على سبيل الجهل والخطأ.

  ودليل ذلك: أن النبي ÷ لم يعذر أحداً من الكفار بجهل أو خطأ، بل أجرى عليهم جميعاً أحكام الكفر من غير نظر إلى معاند أو غير معاند، مع العلم أنه كان في المشركين وغيرهم الجاهل والمرأة والمغرور و ... إلخ.