كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة الغنم

صفحة 117 - الجزء 1

  وعلى هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وإذا انتهى العدد إلى حدّ يمكن أخذ التبايع والمسان منه نحو أن تبلغ مائة وعشرين، أخذ منها المسان لما في ذلك من زيادة النفع للمساكين.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه أبو العباس: الجواميس كسائر البقر في وجوب الزكاة فيها.

  وأوقاص البقر هي: ما بين ما يجب فيه تبيع أو تبيعة، وبين ما تجب فيه مسنة.

باب زكاة الغنم

  إذا بلغت الأغنام أربعين وهي سائمة ففيها شاة واحدة، ولا شيء فيما دون ذلك، وما زاد على الأربعين فلا شيء فيه إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على ذلك وبلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت وبلغت إحدى ومائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت وكثرت الغنم ففي كل مائة شاة واحدة.

  قال أبو العباس |: وإن قرع الأغنام فحول الظبا، كانت أولادها بمعنى الأمهات، على أصل يحيى #.

  ولا يأخذ المصدِّق خيار الغنم ولا شرارها، ويأخذ من أوساطها ما لا عيب فيه، ويأخذ من السخال إذا انفردن سخلة واحدة، على موجب نصّ يحيى #، كذلك تجوز الجذعة من زكاة الغنم كما تجوز الثنية، ويجوز أخذ الذكور.

  قال أبو العباس: إذا كانت عنده أربعون شاة فتلف منها عشرون قبل الحول، والعشرون البواقي ولدن كلهن فتم عند مضي وقت الحول أربعون شاة، وجبت فيها شاة.

  قال |: وهذا معنى قول يحيى # في (المنتخب): إن كانت الغنم عشرين فولدت عشرين وجبت فيها الزكاة، يعني إذا كنّ أربعين في أوّل الحول وتلفت عشرون وبقيت عشرون فولدن كلهنّ، فأما إن كنّ عشرين في