باب ذكر أفضل الحج
  قال أبو العباس: فإن أخرج في حجته فوق الثلث ثم مات، رد إلى الثلث ما لم يفرغ منه.
  وقال |: ينبغي أن يشترط على من يستأجره حجاً مفرداً أو قارناً أو متمتعاً أو عمرة، ومن أي مكان يحرم منه، فإن اشترط الحج مرسلاً فظاهره الإفراد، وإن لم يبين المكان الذي يحرم منه فمن حيث يستأجره.
  قال |: فإن مات بالكوفة فحج عنه من المدينة لم يجزه، ولا شيء على من حج عنه لتأديته ما أمر به، فإن أمر بأن يحج عنه من الكوفة فحج من المدينة أو أحرم دون الموضع الذي أمر بأن يحرم عنه منه فعليه ردّ جميع ما أخذه.
  قال يحيى بن الحسين # في (الفنون): إذا مرض من يُستَأجر للحج في بعض الطريق، فانصرف؛ لم يستحق شيئاً من الأجرة.
  وقال أبو العباس | في (النصوص): إن مات في بعض الطريق استحق من الأجرة بقسطه، وأتموه من حيث بلغ، والأولى ما قاله يحيى #، وهو أحرى على الأصول، ويجوز أن يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه إذا كان ممن لا يلزمه الحج لفقره وكان مجمعاً على تأدية ما يلزمه منه إذا أمكنه.
  قال محمد بن يحيى #: لا بأس أن يأخذ حجتين إذا علم أصحاب الحج ورضوا به، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، على ما دلّ عليه كلام القاسم #، فإذا جاز حج المرأة عن الرجل، فحج الرجل عن المرأة أولى.
باب ذكر أفضل الحج
  أفضل الحج: الإفراد، كما أطلقه يحيى # في (الأحكام)، وقد مرّ له فيه ما يحتمل أن القران أفضل.
  وروى أحمد بن سلام وابن جهشيار عن القاسم # أن القران أفضل.
  وكان أبو العباس يقول: إن القران أفضل لمن حج، والإفراد أفضل لمن لم يحج، على قياس قول القاسم ويحيى @ تعلُّقاً بلفظة قد مرت ليحيى #