باب الأحوال في نكاح المشركات ومهورهن
  أو أعرتك، لم يحل له وطئها بهذا القول، فإن وطئها عالماً بالتحريم لزمه الحدّ، وإن لم يكن عالماً بالتحريم درئ عنه الحد للشبهة، ولزمه المهر.
  قال القاسم #: لا يجوز لمسلم أن يطأ أمته إذا كانت مجوسية، كما لا يجوز أن يتزوج بها إذا كانت حرة، وعلى هذا نص يحيى # في جميع الذمّيات.
  وفي بعض المسائل: ولا يجوز أن يفرق بين الجارية المسبيّة وولدها.
  قال القاسم #: إذا كان الولد كبيراً جاز التفريق، ولا يجوز ذلك إذا كان صغيراً.
  وإذا اشترك رجلان في أمة لم يحل لواحد منهما وطئها، فإن وطئها أحدهما درئ عنه الحد للشبهة، وكان لشريكه عليه نصف عقرها، فإن استولدها ضمن لصاحبه مع نصف العقر نصف قيمتها يوم حملت، ونصف قيمة الولد يوم يولد.
  فإن كان الواطئ أخا شريكه فيها أو أباه أو جده أو ابنه؛ لزمه نصف عقرها ونصف قيمتها، وسقط عنه نصف قيمة الولد، وكذلك إذا كانت بين شركاء.
  قال أبو العباس |: إذا وطئاها جميعاً ولم تلد فالعقر بالعقر قصاصاً ولا يلزمهما شيء، وإن ولدت ولداً فادعياه لم يلزمهما شيء؛ لأن ما يجب لأحدهما على صاحبه يقاص ما لصاحبه عليه.
باب الأحوال في نكاح المشركات ومهورهنّ
  قال أبو العباس في المشرك إذا أسلم ثم مات وقد تزوج بأربع في عقدة وثلاث في عقدة: كان للأربع على أصل يحيى # مهران بينهنّ أرباعاً، وللثلاث مهر ونصف بينهنّ أثلاثاً؛ فإن كانت إحدى الأربع أو إحدى الثلاث أمة؛ كان نكاح الأمة باطلاً.
  وبطلانه لا يقتضي بطلان نكاح من شاركتها في العقد على أصله، كأنه تزوج بثلاث ثم بثلاث، أو بأربع ثم باثنتين؛ فيكون للثلاث اللاتي الأمة رابعتهنّ مهر