كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الخيار في البيوع وذكر أنواعه

صفحة 310 - الجزء 1

  مكيل.

  قال القاسم #: ولا بأس بالعرايا، قال: والعرايا هي العطايا، وهي النخلة والنخلتان والثلاث والعشر يعطيها صاحبها فتجنى رطباً.

باب الخيار في البيوع وذكر أنواعه

  الخيار في البيع ضُرُوب، منها: خيار البيعين قبل التفرق بالقول، ومنها خيار الرؤية، ومنها خيار الشرط.

  فأما خيار البيعين قبل التفرق قولاً، فهو أن يتساوما ولا يُمْضيا البيع، فيكون لكل واحد منهما الخيار في إمضاء البيع وإتمامه أوالرجوع عنه؛ فإذا تفرقا قولاً وأمضيا البيع فلا خيار بعد ذلك تفرقا عن مجلسهما بأبدانهما أم لم يتفرقا.

  وأما خيار الرؤية فهو: أن يشتري شيئاً لا يكون قد رآه رؤية مثله، فإن البيع يصح، ويكون الخيار له إذا رآه.

  وأما خيار الشرط فهو: أن يجعل البائع لنفسه الخيار فيما باعه، والمشتري فيما اشتراه، أو هما جميعاً، إلى مدّة معلومة طالت المدة أم قصرت، فيكون لمن له الخيار فسخ البيع إلى انقضاء مدّة الخيار، وإذا كانت مدة خيار الشرط مجهولة فالبيع باطل.

  والخيار الذي يفسد معه العقد أو يصح، لا فصل فيه بين أن يكون للبائع أو للمشتري أو لهما جميعاً.

  ومن اشترى شيئاً وشرط لنفسه الخيار وقبضه فتلف ذلك الشيء، نحو أن يكون عبداً فيموت، أو حدث به عيب قبل أن يختاره؛ لزمه الثمن، وكان التالف أو المعيب من ماله، وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع وكان ما تلف أو حدث من عيب من ملك البائع ولم يلزم المشتري الثمن ولا القيمة، وإن كان الخيار لهما جميعاً فتلف؛ كان من مال البائع، على قياس قول يحيى #.

  فإن زادت السلعة في يد المشتري والخيار للبائع كان على خياره، وإن نقصت صار للمشتري فيها الخيار.