كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الألفاظ التي تكون إقرارا من جهة المعنى دون التصريح وما لا يكون إقرارا

صفحة 480 - الجزء 1

  المقر البينة فيما يدعيه من التأجيل؛ فإن لم يكن له بينة كان له أن يستحلف المقر له فيما ادعاه عليه.

  قال أبو العباس |: إذا أقر رجل لرجل بدين، ثم قال: هو زيوف، لم يُصَدَّق، ووجب عليه نقد جيّد، فإن قال: غصبته زيوفاً أو هو وديعة عندي وهو زيوف فالقول قوله.

  وإذا أقر رجل بدار أو بستان لغيره ولم يحدّه، وعرّف المقر له والشهود بتلك الدار أو البستان صح الإقرار، على أصل يحيى #.

  وإذا أقر رجل بأرض لرجل وفيها أشجار دخلت الأشجار في الإقرار.

باب الألفاظ التي تكون إقراراً من جهة المعنى دون التصريح وما لا يكون إقراراً

  وإذا ادّعى رجل على غيره مالاً، فقال المدعى عليه: قد قضيته، كان ذلك إقراراً بالمال، وعليه البينة أنه قد قضاه، فإن قال: إن كان عليّ شيء فقد قضيته لم يكن إقراراً.

  ولو أن امرأة قالت لرجل: طلقني أو طلقتني، كان هذا منها إقراراً بالنكاح، فإن قال لها الرجل: ألم أطلقكِ أمس؟ أو ما طلقتكِ؟ كان هذا إقراراً منه بالنكاح والطلاق.

  فإن ادعى رجل على آخر أنه عبده، فقال: أعتَقَني، أو قال: ألم تعتقني؟ أو قال: أوليس قد أعتقتني بالأمس؟ كان هذا إقراراً من المدعى عليه بالرق.

  ولو قيل لرجل: لم قتلت فلاناً؟ فقال: كان ذلك خطأ؛ كان إقراراً بالقتل، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه أخذ منه مالاً ظلماً، فقال: أخذته بحكم الحاكم، كان ذلك إقراراً منه بالمال، وعليه البينة فيما ادعاه.

  فإن قال: إن كنتُ أخذتُه فقد أخذته بحكم الحاكم لم يكن إقراراً، على أصل يحيى #.