كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[سنن الوضوء]

صفحة 22 - الجزء 1

[سنن الوضوء]

  وسننه:

  ١ - غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء على اختلاف في ذلك؛ فإن أحمد بن يحيى # نصّ على وجوبه، وقد ذكره القاسم # في كتاب (الطهارة)، وكان أبوالعباس الحسني يذهب إلى ذلك، ويقول: إن كلام يحيى # يقتضيه، ولكنه قد صرّح في (المنتخب)⁣(⁣١) بأنه مستحب غير واجب، والصحيح عندنا ما ذكره في (المنتخب).

  ٢ - وتطهير كل عضو من هذه الأعضاء ثانية وثالثة حتى تكمل الطهارة ثلاثاً.

  ٣ - ومسح الرقبة.

  ٤ - وأن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة (ثلاثاً⁣(⁣٢)).

  ٥ - والسواك مستحب عند كل وضوء ولا سيما بالغدوات.

  ٦ - وتجديد الطهارة لكل صلاة مستحب، ولا سيما إذا كان المتوضئ قد اشتغل بعد الطهارة بالتصرف في المباحات من أمور الدنيا.

[بعض من مسائل الوضوء]

  وحدّ الوجه: من مقاصّ الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين والذقن والبياض الذي بين الأذنين وبين اللحية من الوجه.

  والكعبان: هما العظمان الناتيان في مفصل الساق من القدم.


(١) في (ب): والصحيح من مذهبه في ذلك ما ذكره في المنتخب.

(٢) غير موجود في (أ).