باب الشركة في العلو والسفل والحيطان والأزقة والأنهار والشرب وما يتصل بذلك
  قال محمد بن يحيى # فيمن دفع إلى غيره بذر الدود، وورق التوت؛ على أن يقوم بمعالجته مُنَاصفة، كانت هذه الشركة فاسدة.
  قال: وإذا وضع رجل بيضاً له تحت دجاجة رجل آخر، على أن ما يخرج من الفراخ يكون بينهما نصفين كان ذلك فاسداً، والفراخ تكون لصاحب البيض، ولصاحب الدجاجة أجرة المثل.
باب الشركة في العلوّ والسفل والحيطان والأزقّة والأنهار والشرب وما يتصل بذلك
  إذا كان لرجل بيت وفوقه بيت لرجل آخر فانهدم البيت، وأراد صاحب العلو أن يبني بيته وامتنع صاحب السفل من بناء بيته حكم عليه ببنائه؛ ليتمكن صاحب العلو من بناء علوه.
  فإن كان صاحب السفل معسراً أطلق لصاحب العلو أن يبني السفل، وأن يمنع صاحبه من سكناه والانتفاع به حتى يؤدي إليه ما غرم في بنائه، وإن أحبّ صاحب العلو أن يستغل السفل إلى أن يستوفي ما غرم عليه فله ذلك، وليس لصاحب السفل أن يبيع نقض سفله وإن كان معسراً، فله أن يبيعه مبنياً قائماً.
  وكذلك النهر والعين بين شريكين أو جماعة من الشركاء، إذا عمر ذلك أحدهم بالكسح أو بناء المسناة أو غير ذلك مما يحتاج إليه في جري الماء ولم يشاركه الباقون في الإنفاق، فله أن يستبدّ بالشرب كله، وأن لا يمكّن شركاه منه حتى يردوا عليه ما غرم في حصصهم.
  قال أبو العباس |: إن أراد صاحب السفل أن يدخل في حائط سفله جذعاً أو يوتد وتداً أو يفتح باباً فله ذلك، وكذلك لو أراد صاحب العلو أن يبني على علوه بناء أو يضع على علوّه جذوعاً، أو يفتح كنيفاً، فله ذلك ما لم يضر كل واحد منهما بصاحبه.
  قال |: وإذا انهدم الحائط الذي عليه حملهما أُجبر من امتنع من إعادته على أن يعيده، كما يجبر صاحب السفل على بناء سفله إذا أراد صاحب