باب كيفية الرضاع الموجب للتحريم وذكر مدته وذكر اللبن المحرم
  هذه المرضِعة.
  ولو أرضعت امرأة غلاماً مع بنت لها ثم ولدت بنتاً أخرى، لم يجز لهذا الغلام المرضَع أن يتزوج الأخرى، كما لا يجوز أن يتزوج الأولى.
  فإن كان لهذا الغلام أخ لم ترضعه المرأة، جاز له أن يتزوجها؛ لأنها أجنبية منه، إذ هي أخت أخيه ولم يشرب من لبنها.
  وكذلك لو أرضعت امرأة غلاماً، ولها ابن وللمُرْضَع أخت؛ جاز لابن المرضِعة أن يتزوج بأخت المرضَع، على قياس قول يحيى #.
  ويجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أرضعت ابنه وبابنتها وأمها على الانفراد، على قياس قول يحيى #.
باب كيفية الرضاع الموجب للتحريم وذكر مدته وذكر اللبن المُحَرِّم
  يُحَرِّمُ من ا لرضاع قليله وكثيره؛ إذا وجد قبل انقضاء مدته، وسواء أُرضع المولود من الثدي أو حُلب فجعل في لخى وسُقي؛ في إيجاب التحريم.
  قال أبو العباس: وكذلك السعوط، على أصل يحيى #.
  قال |: فإن حُقِن لم يحرّم.
  قال |: وإن خلط باللبن غيره من ماء، أو طعام، أو طبخ حتى يحيل اللبن وصار اللبن مغلوباً عليه؛ فإنه لا يحرّم، وإن كان اللبن غالباً حَرَّم.
  قال: ولو خُلط بلبن امرأة لبن غيرها من النساء؛ كان القليل والكثير من المخلوط سواء في التحريم؛ لأن الشيء لا يغلب على جنسه وإنما يغلب غيره.
  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس: لبن الميتة يُحَرِّم كلبن غيرها.
  قال |: ولبن البكر التي لم تنكح كلبن غيرها في إيجاب التحريم.
  ولا يجوز استرضاع الكافرة إلا عن ضرورة، فإن أرضعت أوجبت التحريم، على ما ذكره أبو العباس |.