كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حد القاذف

صفحة 519 - الجزء 1

  درئ عنه الحد وعن الشهود جميعاً، وإن كان الإمام قد أقام الحد بشهادتهم ثم عرف ذلك، وجب عليه أن يخرج ما يلزمه فيه من دية أو أرش ضرب من بيت مال المسلمين.

  ولو أن شهوداً شهدوا على رجل بالزنا وهو محصن في الظاهر، فرجمه الإمام، ثم علم أنه كان مجنوناً فعلى الإمام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين، فإن كان سأل عن عقله فقامت البينة بذلك كانت الدية على الشهود الذين شهدوا بعقله، وإن وجده بعد الرجم مملوكاً كان عليه أن يؤدي قيمته من بيت مال المسلمين، وإن كان الشهود شهدوا بحريته كانت قيمته على الشهود لمولاه.

  ومن زنا بنساء عدة ورفع إلى الإمام أقام عليه حداً واحداً، فإن عاود الزنا بعد الحدّ أعيد عليه الحد، وكذلك إن زنا بامرأة واحدة دفعات كثيرة، على أصل يحيى #.

  وإذا شهد أهل الذمة على ذمي بالزنا، أقيم عليه الحد، على أصل يحيى # فإن أسلم المشهود عليه قبل أن يقام عليه الحد لم يحد، على أصله - يعني يحيى # -.

باب حد القاذف

  إذا قذف عاقلٌ بالغٌ مسلماً حراً بالغاً عاقلاً عفيفاً في الظاهر، كان المقذوف مخيّراً بين العفو عنه وبين رفعه إلى الإمام، فإن رفعه سأله الإمام البينة على صحة ما قذفه به، فإن أتى بالبينة على ذلك أقام على المقذوف حد مثله، وإن لم يقمها حُدَّ حَدَّ القاذف ثمانين جلدة، إن كان حراً، وإن كان عبداً فأربعين.

  قال القاسم #: إذا ادعى القاذف بينة غيباً على صحة ما قذف به المقذوف، أُنْظِرَ أجل مثله، وقال يحيى #: يؤجل على قدر مجيء بينته فإن جاء بها وإلا حُدَّ.

  ولا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف ذكراً أو أنثى، في وجوب الحد وفي