باب الصيد بالرمي
  أكله.
  وإن كان حين كفّ عن الصيد زجره صاحبه وسمّى فاصطاد حل أكله، على أصل يحيى #.
  وإذا استرسل الكلب على الصيد فأخذه وقتله لم يحل أكله، على أصل يحيى #.
  ولو أرسل الكلب على صيد فعضّ عليه الكلب وأثّر فيه، أو رماه بسهم وأثبته وأفلت الصيد وغاب عنه الكلب والصيد، ثم لحقه مقتولاً وشاهد أثره فيه وأن الجرح قد أصاب المقتل حل أكله.
  فإن كان الصيد غاب عنه ولم يعلم أن كلبه عضّه أو سهمه ثبت فيه، ثم وجده مقتولاً وبه أثر الكلب أو السهم لم يحل أكله، على قياس قول يحيى #.
  وما قتله الكلب بأن يصدمه أو بأن يقع عليه بثقله أوبأن يمنعه نَفَسَه لم يحل أكله على قياس قول يحيى #.
  وما اصطاده الجوارح ذوات المخاليب كالبازي والصقر والشاهين ونحوها من جوارح الطير، فوجده صاحبه حياً انتفع به، وما قتلته هذه الجوارح لا يحل أكله.
  وإذا عضّ الكلب على الصيد وجب أن يغسل منه الموضع الذي أصابته عضّته وسنّه، على أصل يحيى #.
باب الصيد بالرمي
  من رمى صيداً بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه وسمّى فقتله حلّ أكله سهماً كان أوغيره مما يعمل عمل السهم؛ فإن مات من وقع السهم به فلا يجوز أكله، وكذلك إن أدماه من غير أن يخرقه، على أصل يحيى #، ولا يجوز أكل ما قتل بالبنادق وبالمعراض.
  وإذا رمى صيداً وهو على الجبل فتردى منه وسقط لم يجز أكله، وإن مات في مكانه ولم يتردى حل أكله، وكذلك إن رماه فوقع في الماء لم يحل أكله.