باب كيفية إخراج الخمس
باب كيفية إخراج الخمس
  من وجد أو استخرج أو اصطاد ما يجب فيه الخمس وجب عليه دفع خُمُسه إلى الإمام، إن كان في الزمان إمام حق، وإن لم يكن فَرَّقه هو في مستحقيه.
  وكل ما يجب فيه الخمس وجب أخذه من عينه ولا تجزي قيمته، إلا أن يكون مما لا يمكن تجزئته، أو ينقص ذلك من قيمته على قياس قول يحيى #.
  ومن باع ما يجب فيه الخمس وجب على المشتري إخراج الخمس منه، ويرجع على البائع بقدره، على قياس قول يحيى #.
  ومن أنفق على تحصيل ما يجب فيه الخمس، وجب عليه إخراجه من جميعه قليلاً كان أو كثيراً، ولا يجوز أن يحتسب بشيء مما أنفق عليه.
  ولا يتكرر وجوب الخمس في شيء مما يجب فيه.
  قال أبو العباس فيمن استخرج معدناً ثم باعه قبل أن يخلصه: يؤخذ منه قيمة خمس المعدن، وكذلك إن استهلكه أخذ منه قيمة المستهلك.
باب ذكر أهل الخمس وكيفية قسمته
  أهل الخمس بعد إخراج السهمين المفروضين لله ø وللرسول ÷: هم قربى رسول الله ÷ وهم أولاد علي وأولاد جعفر وأولاد عقيل بن أبي طالب وأولاد العباس وسائر من بقي من بني عبد المطلب نحو ولد الحارث بن عبد المطلب، واليتامى، والمساكين، وبنو السبيل.
  ويقسم الخمس على ستة أسهم؛ فسهم منها يكون لله تعالى، والواجب صرفه إلى ما يراه الإمام من الوجوه المقربة إلى الله تعالى، نحو إصلاح طرق المسلمين، وبناء مساجدهم، وحفر آبارهم، وما جرى مجرى ذلك.
  وسهم منها لرسوله ÷ وهو مصروف بعده إلى إمام المسلمين لقيامه مقامه، ينفق منه على نفسه وعياله، وكراعه وخدمه، وعلى سائر مصالح المسلمين.