باب صلاة التطوع
  فيه، فيتقدّم الإمام أو من يقدّمونه من المسلمين فيصلي بمن وراءه أربع ركعات يفصل بينها بتسليمتين، فإذا سلّم أكثر من الدعاء والاستغفار ودعا معه المسلمون وجأروا إلى الله سبحانه بالدعاء والمسألة وإحداث التوبة.
  ويقلب الإمام رداءه فيجعل الشق الذي على يمينه على يساره، والشق الذي على يساره على يمينه، وكان أبو العباس يقول: يجوز أن يجعل أعلاه أسفله.
  قال |: قد روي عن أمير المؤمنين علي # أنه لا يؤذّن لها ولا يقام، ويجهر بالقراءة، ولا خطبة في صلاة الاستسقاء.
  واستحب يحيى بن الحسين # أن يقرأ في صلاة الاستسقاء في كل ركعة سورة (الحمد) و (إذا جاء نصر الله) وبهذه الآيات التي أولها: {وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} ... إلى قوله: {فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٥٠}[الفرقان: ٤٨ - ٥٠]، ويقرأ الإمام في انصرافه (يس) وآخر آية من سورة البقرة.
باب صلاة التطوع
  صلاة الوتر سنة مؤكدة، وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ويقرأ في كل ركعة منها، ويجهر بالقراءة فيها وإن شاء خافت، هكذا حكى أبو العباس عن محمد بن يحيى #.
  وركعتا الفجر سنة، ويتنفّل بعد الظهر بركعتين، وبعد المغرب بركعتين.
  ويستحب لمن قدر أن لا يترك ثماني ركعات في آخر الليل.
  قال القاسم # فيما حكى عنه أبو العباس: يستحب أن يصلي بعد الزوال قبل المكتوبة من النوافل ما شاء.
  وروى النيروسي في (مسائله) عن القاسم #: أن النوافل مثنى مثنى، وحكى # في هذه المسائل عن أهل العراق أن نوافل النهار أربع، ثم قال: وكل حسن.